في دعاوى الجنايات والجنح دائما ما يدفع الدفاع الحاضر مع المتهمين، ببطلان القبض على لعدم وجود حالة من حالات التلبس، وحددت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وقواعد اعتبار ارتكاب الجريمة متلبسا، حيث نصت المادة 30، على أن تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة،